فصل: تفسير الآية رقم (12)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الألوسي المسمى بـ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ***


تفسير الآية رقم ‏[‏2‏]‏

‏{‏فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ‏(‏2‏)‏‏}‏

‏{‏فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ‏}‏ شارفن آخر عدتهن‏.‏

‏{‏فَأَمْسِكُوهُنَّ‏}‏ فراجعوهن ‏{‏بِمَعْرُوفٍ‏}‏ بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين‏.‏ ‏{‏أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‏}‏ بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة‏.‏

‏{‏وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مّنكُمْ‏}‏ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة وقطعاً للنزاع، وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 282‏]‏، وقال الشافعي في القديم‏:‏ إنه للوجوب في الرجعة، وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالاشهاد على الطلاق وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين‏.‏ وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق ‏{‏وَأَقِيمُواْ الشهادة‏}‏ أي أيها الشهود عند الحاجة ‏{‏لِلَّهِ‏}‏ خالصاً لوجهه تعالى، وفي الآية دليل على بطلان قول من قال‏:‏ إنه إذا تعاطف أمران لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو أضرب يا زيد‏.‏ وقم يا عمرو، ومن خص جواز الترك بلا قبح باختلافهما كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا واستغفرى لِذَنبِكِ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 29‏]‏ فإن المؤمور بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏اشهدوا‏}‏ للمطلقين؛ وبقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏أَقِيمُواْ الشهادة‏}‏ كما أشرنا إليه، وقد تعاطف من غير اختلاف في أفصح الكلام‏.‏

‏{‏ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر‏}‏ أي لأنه المنتفع بذلك، والإشارة على ما اختاره صاحب الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى، والأولى كما في الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع الطلاق على وجه السنة‏.‏ وإحصاء العدة‏.‏ والكف عن الإخراج والخروج‏.‏ وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد ملاءمة لقوله عز وجل‏:‏

‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏3‏]‏

‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ‏}‏ فإنه اعتراض بين المتعاطفين جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيها، فالمعنى ومن يتق الله تعالى فطلق للسنة، ولم يضارّ المعتدة، ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سبحانه مخرجاً مما عسى أن يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق؛ ويفرج عنه ما يعتريه من الكروب، ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه، وفي الأخبار عن بعض أجلة الصحابة كعلي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن عباس في بعض الروايات عنه ما يؤيد بظاهره هذا الوجه، وجوز أن يكون اعتراضاً جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذلك يُوعَظُ بِهِ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 2‏]‏ الخ، فالمعنى ومن يتق الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة، وتناوله لما نحن فيه تناولاً أولياً، ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره له، فقد أخرج أبو يعلى‏.‏ وأبو نعيم‏.‏ والديلمي من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس قال‏:‏ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن يَتَّقِ‏}‏ الخ فقال‏:‏ مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة، وأخرج أحمد‏.‏ والحاكم وصححه‏.‏ وابن مردويه‏.‏ وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي عن أبي ذر قال‏:‏ «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 2، 3‏]‏ فجعل يرددها حتى نعست ثم قال‏:‏ ‏"‏ يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ‏"‏‏.‏

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال‏:‏ يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني‏؟‏ قال‏:‏ آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فقالت المرأة‏:‏ نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت ‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله‏}‏» الآية، وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحق مولى آل قيس قال‏:‏ ‏"‏ جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له‏:‏ أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام‏:‏ أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقدّ فسقط القدّ عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فإذا سرح للقوم الذين كانوا شدّدوه فصاح بها فاتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت‏:‏ ‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله‏}‏ ‏"‏

الخ‏.‏

وفي بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ «اتق الله واصبر فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال‏:‏ هي لك» إلى غير ذلك مما هو مضطرب على ما لا يخفى على المتتبع، وعلى القول بالاستطراد قيل‏:‏ المعنى من يتق الحرام يجعل له مخرجاً إلى الحلال، وقيل‏:‏ ‏{‏مَخْرَجاً‏}‏ من الشدة إلى الرخاء، وقيل‏:‏ من النار إلى الجنة‏.‏ وقيل‏:‏ ‏{‏مَخْرَجاً‏}‏ من العقوبة ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ‏}‏ من الثواب، وقال الكلبي‏:‏ ‏{‏مَن يَتَّقِ الله‏}‏ عند المصيبة ‏{‏يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً‏}‏ إلى الجنة، والكل كما ترى، والمعول عليه العموم الذي سمعته، وفي الكشف إن تنويع الوعد للمتقي وتكرير الحث عليه بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الأمر عند الله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل على أن أمر الطلاق والعدة من الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوى لأنه أبغض المباح إلى الله عز وجل لما يتضمن من الايحاش وقطع الألفة الممهدة، ثم الاحتياط في أمر النسب الذي هو من جلة المقاصد يؤذن بالتشديد في أمر العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق على وجه يحمد عليه، ويحتاط في العدة ما يجب فهنالك يحصل للزوجين المخرج في الدنيا والآخرة، وعليه فالزوجة داخلة في العموم كالزوج ‏{‏وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏ أي كافيه عز وجل في جميع أموره‏.‏

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب قال‏:‏ «يقول الرب تبارك وتعالى‏:‏ إذا توكل عليّ عبدي لو كادته السماوات والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج» ‏{‏إِنَّ الله بالغ أَمْرِهِ‏}‏ بإضافة الوصف إلى مفعوله والأصل بالغ أمره بالنصب كما قرأ به الأكثرون أي يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوته مراد‏.‏

وقرأ ابن أبي عبلة في رواية‏.‏ وداود بن أبي هند‏.‏ وعصمة عن أبي عمرو بالغ بالرفع منوناً ‏{‏أَمَرَهُ‏}‏ بالرفع على أنه فاعل بالغ الخبر لأن أو مبتدأ، و‏{‏بالغ‏}‏ خبر مقدم له، والجملة خبر ‏{‏ءانٍ‏}‏ أي نافذ أمره عز وجل، وقرأ المفضل في رواية أيضاً بالغاً بالنصب ‏{‏أَمَرَهُ‏}‏ بالرفع، وخرج ذلك على أن بالغاً حال من فاعل ‏{‏جَعَلَ‏}‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ جَعَلَ الله لِكُلّ شَىْء‏}‏ لا من المبتدأ لأنهم لا يرتضون مجيء الحال منه، وجملة ‏{‏أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ‏}‏ الخ خبر ‏{‏ءانٍ‏}‏، وجوز أن يكون بالغاً هو الخبر على لغة من ينصب الجزأين بإن كما في قوله‏:‏

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن *** خطاك خفافاً «إن» حراسنا أسدا

وتعقب بأنها لغة ضعيفة، ومعنى ‏{‏قَدْراً‏}‏ تقديراً، والمراد تقديره قبل وجوده، أو مقداراً من الزمان، وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق‏.‏ وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدر، وفيه على ما قيل‏:‏ تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر بإحصاء العدة، وتمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها‏.‏

وقرأ جناح بن حبيش ‏{‏قَدْراً‏}‏ بفتح الدال‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏4‏]‏

‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ‏(‏4‏)‏‏}‏

‏{‏واللائى يَئِسْنَ مِنَ المحيض‏}‏، وقرىء ييأسن مضارعاً ‏{‏مّن نِّسَائِكُمُ‏}‏ لكبرهن، وقد قدر بعضهم سن اليأس بستين سنة، وبعضهم بخمس وخمسين، وقيل‏:‏ هو غالب سن يأس عشيرة المرأة، وقيل غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه فإن المكان إذا كان طيب الهواء والماء كبعض الصحاري يبطىء فيه سن اليأس، وقيل‏:‏ أقصى عادة امرأة في العالم، وهذا القول بالغ درجة اليأس من أن يقبل ‏{‏إِنِ ارتبتم‏}‏ أي إن شككتم وترددتم في عدتهن، أو إن جهلتم عدتهن ‏{‏فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ‏}‏ أخرج الحاكم وصححه‏.‏ والبيهقي في سننه‏.‏ وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا‏:‏ لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل، فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى ‏{‏واللائى يَئِسْنَ‏}‏ الآية، وفي رواية أن قوماً منهم أبي بن كعب‏.‏ وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوء‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 228‏]‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر‏؟‏ فنزل ‏{‏واللائى يَئِسْنَ‏}‏ الخ، فقال قائل‏:‏ فما عدة الحالم‏؟‏ فنزل ‏{‏وأولات الاحمال‏}‏ الخ‏.‏

ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد للتقييد، وتقدير متعلق الارتياب ما سمعت هو ما أشار إليه الطبري‏.‏ وغيره، وقيل‏:‏ إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ، وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك، وقال الزجاج‏:‏ المعنى ‏{‏إِنِ ارتبتم‏}‏ في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن، وقال مجاهد‏:‏ الآية واردة في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة، وقيل‏:‏ ‏{‏إِنِ ارتبتم‏}‏ أي إن تيقنتم إياسهن، والارتياب من الأضداد والكل كما ترى‏.‏

والموصول قالوا‏:‏ إنه مبتدأ خبره جملة ‏{‏فَعِدَّتُهُنَّ‏}‏ الخ، ‏{‏وَأَنْ ارتبتم‏}‏ شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، والشرط وجوابه جملة معترضة، وجوز كون ‏{‏فَعِدَّتُهُنَّ‏}‏ الخ جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا بِكُم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ الله‏}‏ ‏[‏النحل‏:‏ 53‏]‏ والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقدير، وقوله تعالى‏:‏

‏{‏واللاتي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهر، والجملة معطوفة على ما قبلها، وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقدير، والمراد باللائي لم يحضن الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض‏.‏

واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن ولا يحضن، ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض، ثم قال‏:‏ وقيل‏:‏ هذه تعتدّ سنة‏.‏

‏{‏وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ‏}‏ أي منتهى عدتهن ‏{‏أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر‏.‏ وابنه، فقد أخرج مالك‏.‏ والشافعي‏.‏ وعبد الرزاق‏.‏ وابن أبي شيبة‏.‏ وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال‏:‏ إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت، وعن ابن مسعود فقد أخرج عنه أبو داود‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن ماجه أنه قال‏:‏ من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى ‏{‏وأولات الاحمال‏}‏ الخ نزل بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها، وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بسبع سنين ولعله لا يصح، وعن أبي هريرة‏.‏ وأبي مسعود البدري‏.‏ وعائشة وإليه ذهب فقهاء الأمصار وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج عبد بن حميد في «زوائد المسند»‏.‏ وأبو يعلى‏.‏ والضياء في المختارة‏.‏ وابن مردويه عن أبيّ بن كعب قال‏:‏ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ أهي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها ‏"‏ وروى جماعة نحوه عنه من وجه آخر، وصح أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين يوماً، وفي رواية بخمس وعشرين ليلة، وفي أخرى بأربعين ليلة فاختضبت وتكحلت وتزينت تريد النكاح فأنكر ذلك عليها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ‏"‏ إن تفعل فقد خلا أجلها ‏"‏ وذهب علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن الآية في المطلقات، وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين، وهو مذهب الإمامية كما في «مجمع البيان»‏.‏

وعلى ما تقدم فالآية ناسخة لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجا يَتَرَبَّصْنَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 234‏]‏ الآية على رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأن العام المطلق المتأخر ناسخ عندهم فأولى أن يكون العام من وجه كذلك، وأما من لم يذهب إليه فمن لم يجوز تأخير بيان العام قال‏:‏ بالنسخ أيضاً لأن العام الأول حينئذ مراد تناوله لأفراده، وفي مثله لا خلاف في أن الخاص المتراخي ناسخ بقدره لا مخصص، ومن جوز ذهب إلى التخصيص بناءاً على أن التي في القصرى أخص مطلقاً، ووجهه أنه ذكر في البقرة حكم المطلقات من النساء وحكم المتوفى عنهن الأزواج على التفريق، ثم وردت هذه مخصة في البابين لشمول لفظ الأجل العدتين، وخصوص أولات الأحمال مطلقاً بالنسبة إلى الأزواج، وهذا كما يقول القائل‏:‏ هندية الموالي لهم كذا وتركيتهم لهم كذا لجنس آخر، ثم يقول‏:‏ والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذا مريداً صنفاً آخر يكون الأخير مخصصاً للحكمين، ولا نظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوص الكهول من الموالي مطلقاً كذلك فيما نحن فيه لا نظر إلى اختلاف العدتين لشمول لفظ الأجل، وخصوص أولات الأحمال بالنسبة إلى الأزواج مطلقاً، وإن شئت فقل‏:‏ بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالهن مطلقاً فلا فرق قاله في «الكشف» ثم قال‏:‏ ومن ذهب إلى أبعد الأجلين احتج بأن النصين متعاضدان لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ولا وجه للإلغاء فيلزم الجمع، وفي القول بذلك يحصل الجمع لأن مدة الحمل إذا زادت فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً مع الزيادة وإن قصرت وتربصت المدة فقد وضعت وتربصت فيحصل العمل بمقتضى الآيتين، والجواب أنه إلغاء للنصين لا جمع إذ المعتبر الجمع بين النصين لا بين المدتين وذلك لفوات الحصر والتوقيت الذي هو مقتضى الآيتين اه فتدبر‏.‏

وقرأ الضحاك أحمالهن جمعاً ‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله‏}‏ في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها‏:‏ ‏{‏يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً‏}‏ بأن يسهل عز وجل أمره عليه، وقيل‏:‏ اليسر الثواب ‏{‏وَمِنْ‏}‏ قيل‏:‏ للبيان قدم على المبين للفاصلة، وقيل‏:‏ بمعنى في، وقيل‏:‏ تعليلية‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏5‏]‏

‏{‏ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ‏(‏5‏)‏‏}‏

‏{‏ذلك‏}‏ إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد المنزلة في الفضل، وإفراد الكاف مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَمْرُ الله أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ‏}‏ لما أنها لمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين ‏{‏وَمَن يَتَّقِ الله‏}‏ بالمحافظة على أحكامه عز وجل ‏{‏يُكَفّرْ عَنْهُ سيئاته‏}‏ فإن الحسنات يذهبن السيآت ‏{‏وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً‏}‏ بالمضاعفة، وقرأ الأعمش نعظم بالنون التفاتاً من الغيبة إلى التكلم، وقرأ ابن مقسم يعظم بالياء والتشديد مضارع عظم مشدداً، وقوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏6‏]‏

‏{‏أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ‏(‏6‏)‏‏}‏

‏{‏أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم‏}‏ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله من الحث على التقوى كأنه قيل‏:‏ كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات‏؟‏ فقيل‏:‏ ‏{‏أَسْكِنُوهُنَّ‏}‏ الخ، و‏{‏مِنْ‏}‏ للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان سكناكم، ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه كما روى عن قتادة، وقال الحوفي‏.‏ وأبو البقاء‏:‏ هي لابتداء الغاية، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مّن وُجْدِكُمْ‏}‏ أي من وسعكم أي مما تطيقونه عطف بيان لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم‏}‏ على ما قاله الزمخشري، ورده أبو حيان بأن لا يعرف عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر ولذلك أعربه أبو البقاء بدلاً، وتعقب بأن المراد أن الجار والمجرور عطف بيان للجار والمجرور لا المجرور فقط حتى يقال ذلك مع أنه لا يبرد له بسلامة الأمير وأنه لا فرق بين عطف البيان والبدل إلا في أمر يسير، ولا يخفى قوة كلام أبي حيان، وقرأ الحسن‏.‏ والأعرج‏.‏ وابن أبي عبلة‏.‏ وأبو حيوة ‏{‏مّن وُجْدِكُمْ‏}‏ بفتح الواو، وقرأ الفياض بن غزوان‏.‏ وعمرو بن ميمون‏.‏ ويعقوب بكسرها وذكرها المهدوي عن الأعرج والمعنى في الكل الوسع ‏{‏وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ‏}‏ ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى ‏{‏لِتُضَيّقُواْ عَلَيْهِنَّ‏}‏ فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو بإسكان من لا يردن السكنى معه ونحو ذلك ‏{‏وَإِن كُنَّ‏}‏ أي المطلقات ‏{‏أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ فيخرجن عن العدة، وأما المتوفى عنهن أزواجهن فلا نفقة لهن عند أكثر العلماء، وعن علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة، ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقهتهن بت الطلاق أو لم يبت‏.‏

واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات، فقال ابن المسيب‏.‏ وسليمان بن يسار‏.‏ وعطاء‏.‏ والشعبي‏.‏ والحسن‏.‏ ومالك‏.‏ والأوزاعي‏.‏ وابن أبي ليلى‏.‏ والشافعي‏.‏ وأبو عبيدة‏:‏ للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لها، وقال الحسن‏.‏ وحماد‏.‏ وأحمد‏.‏ وإسحاق‏.‏ وأبو ثور‏.‏ والإمامية‏:‏ لا سكنى لها ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت‏:‏ طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيد، وقال أبو حنيفة‏.‏ والثوري‏:‏ لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات حمل، ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المبتوتة‏:‏ «لها النفقة والسكنى» مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل، ولو كان جزاءاً للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به‏.‏

ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ومن خص الانفاق بالمعتدات أولات الحمل استدل بهذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة مع أن فائدة الشرط ههنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل فأثبت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الأولى كما في «الكشاف» فهو من مفهوم الموافقة، وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر‏.‏ وعائشة‏.‏ وسليمان بن يسار‏.‏ والأسود بن يزيد‏.‏ وأبو سلمة بن عبد الرحمن‏.‏ وغيرهم ‏{‏فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ‏}‏ أي بعد أن يضعن حملهن ‏{‏فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‏}‏ على الارضاع ‏{‏وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ‏}‏ خطاب للآباء والأمهات، والافتعال بمعنى التفاعل، يقال‏:‏ ائتمر القوم‏.‏ وتآمروا بمعنى، قال الكسائي‏:‏ والمعنى تشاوروا، وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في الأجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماكسة ولا من الأم معاسرة، وقيل‏:‏ المعروف الكسوة والدثار ‏{‏وَإِن تَعَاسَرْتُمْ‏}‏ أي تضايقتم أي ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك ‏{‏فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخرى‏}‏ أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى، وفيه على ما قيل‏:‏ معاتبة للأم لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه‏:‏ سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم‏.‏

وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد، ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة، فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب، والكلام على معنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط والجزاء، وقال بعض الأجلة‏:‏ إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضاً حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأم في الأجر فامتنعت من الإرضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى، وهي أيضاً تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى، وبذلك يظهر كمال الارتباط، والأول أظهر فتدبر، وقيل‏:‏ ‏{‏فَسَتُرْضِعُ‏}‏ خبر بمعنى الأمر أي فلترضع، وليس بذاك، وهذا الحكم إذا قبل الرضيع ثدي أخرى أما إذا لم يقبل إلا ثدي أمه فقد قالوا‏:‏ تجبر على الإرضاع بأجرة مثلها‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏7‏]‏

‏{‏لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ‏(‏7‏)‏‏}‏

‏{‏لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ‏}‏ أي ضيق ‏{‏عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَبْدُ الله‏}‏ وإن قل، والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه، والظاهر أن المأمور بالانفاق الآباء، ومن هنا قال ابن العربي‏:‏ هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب، وخالف في ذلك محمد بن المواز فقال‏:‏ بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث، وحكى أبو معاذ أنه قرىء ‏{‏لِيُنفِقْ‏}‏ بلام كي ونصب القاف على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق‏.‏

وقرأ ابن أبي عبلة ‏{‏قُدِرَ‏}‏ مشدد الدال ‏{‏لاَ يُكَلّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَا‏}‏ أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة، وقيل‏:‏ ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل، وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة ‏{‏عَلَيْهَا أَتَاهَا‏}‏ الخاصة بالإعسار قبل وذكر العسر بعد، واستدل بالآية من قال لا فسخ بالعجز عن الانفاق على الزوجة، وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز‏.‏ وأبو حنيفة‏.‏ وجماعة‏.‏ وعن أبي هريرة‏.‏ والحسن‏.‏ وابن المسيب‏.‏ ومالك‏.‏ والشافعي‏.‏ وأحمد‏.‏ وإسحق يفسخ النكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين، وفيها على ما قال السيوطي‏:‏ استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة، ففي الحديث «إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز وجل قتر عليه قتر»، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً‏}‏ موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم، أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا، وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل، وعلى الثاني غير مستقل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏8‏]‏

‏{‏وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ‏(‏8‏)‏‏}‏

‏{‏وَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ‏}‏ أي كثير من أهل قرية‏.‏

وقرأ ابن كثير وكائن بالمد والهمزة، وتفصيل الكلام فيها قد مر ‏{‏عَتَتْ‏}‏ تجبرت وتكبرت معرضة ‏{‏عَنْ أَمْرِ رَبّهَا وَرُسُلِهِ‏}‏ فلم تمتثل ذلك ‏{‏فحاسبناها حِسَاباً شَدِيداً‏}‏ بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير من الذنوب وقطمير ‏{‏وعذبناها عَذَاباً نُّكْراً‏}‏ أي منكراً عظيماً، والمراد حساب الآخرة وعذابها، والتعبير عنهما بلفظ الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَنُفِخَ فِى الصور‏}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 99‏]‏‏}‏‏.‏

وقرأ غير واحد ‏{‏نُّكْراً‏}‏ بضمتين‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏9‏]‏

‏{‏فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ‏(‏9‏)‏‏}‏

‏{‏فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا‏}‏ عقوبة عتوها ‏{‏وَكَانَ عاقبة أَمْرِهَا خُسْراً‏}‏ هائلاً لا خسر وراءه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏10‏]‏

‏{‏أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ‏(‏10‏)‏‏}‏

‏{‏أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً‏}‏ تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ياأولى الالباب‏}‏ كأنه قيل‏:‏ أعد الله تعالى لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أولى الألباب داعياً لتقوى الله تعالى وحذر عقابه، وقال الكلبي‏:‏ الكلام على التقديم والتأخير، والمراد ‏{‏فَيُعَذّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً‏}‏ في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا ‏{‏فحاسبناها حِسَاباً شَدِيداً‏}‏ في الآخرة‏.‏

والظاهر أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَعَدَّ‏}‏ الخ عليه تكرير للوعيد أيضاً، وجوز أن يراد بالحساب الشديد استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحائف الحفظة، وبالعذاب النكر ما أصابهم عاجلاً، وتجعل جملة ‏{‏عَتَتْ‏}‏ الخ صفة لقرية، والماضي في ‏{‏فحاسبناها وعذبناها‏}‏ على الحقيقة، وخبر ‏{‏كأين‏}‏ جملة ‏{‏المفلحون أَعَدَّ الله‏}‏ الخ، أو تجعل جملة ‏{‏عَتَتْ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 8‏]‏ الخ هي الخبر، وجملة ‏{‏أَعَدَّ الله‏}‏ الخ استئناف لبيان أن عذابهم غير منحصر فيما ذكر بل لهم بعده عذاب شديد، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الذين ءامَنُواْ‏}‏ منصوب باضمار أعني بياناً للمنادى السابق أو نعت له أو عطف بيان، وفي إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله محله ‏{‏قَدْ أَنزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكْراً‏}‏ هو النبي صلى الله عليه وسلم عبر به عنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذكر، أو تبليغه والتذكير به، وقوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏11‏]‏

‏{‏رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ‏(‏11‏)‏‏}‏

‏{‏رَسُولاً‏}‏ بدلاً منه؛ وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً للمجاز، أو لأن الإرسال مسبب عنه فيكون ‏{‏أَنَزلَ‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 10‏]‏ مجازاً مرسلاً، وقال أبو حيان‏:‏ الظاهر أن الذكر هو القرآن، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فإما أن يجعل نفس الذكر مجازاً‏.‏ أو يكون بدلاً على حذف مضاف أي ذكر رسول، وقيل‏:‏ هو نعت على حذف ذلك أي ذا رسول، وقيل‏:‏ المضاف محذوف من الأول أي ذا ذكر ‏{‏رَسُولاً‏}‏ فيكون ‏{‏رَسُولاً‏}‏ نعتاً لذلك المحذوف أو بدلاً، وقيل‏:‏ ‏{‏رَسُولاً‏}‏ منصوب بمقدر مثل أرسل رسولاً دل عليه أنزل، ونحا إلى هذا السدي، واختاره ابن عطية، وقال الزجاج‏.‏ وأبو علي‏:‏ يجوز أن يكون معمولاً للمصدر الذي هو ذكر كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيماً‏}‏ ‏[‏البلد‏:‏ 14، 15‏]‏، وقول الشاعر‏:‏ بضرب بالسيوف رؤوس قوم *** أزلنا هامهن عن المقيل

أي ‏{‏أَنزَلَ الله‏}‏ تعالى ذكره ‏{‏رَسُولاً‏}‏ على معنى أنزل الله عز وجل ما يدل على كرامته عنده وزلفاه، ويراد به على ما قيل‏:‏ القرآن وفيه تعسف، ومثله جعل ‏{‏رَسُولاً‏}‏ بدلاً منه على أنه بمعنى الرسالة، وقال الكلبي‏:‏ الرسول ههنا جبريل عليه السلام، وجعل بدلاً أيضاً من ‏{‏ذِكْراً‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 10‏]‏ وإطلاق الذكر عليه لكثرة ذكره فهو من الوصف بالمصدر مبالغة كرجل عدل أو لنزوله بالذكر وهو القرآن، فبينهما ملابسة نحو الحلول، أو لأنه عليه السلام مذكور في السماوات وفي الأمم، فالمصدر بمعنى المفعول كما في درهم ضرب الأمير، وقد يفسر الذكر حينئذ بالشرف كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ‏}‏ ‏[‏الزخرف‏:‏ 44‏]‏ فيكون كأنه في نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه، وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله عز وجل كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏عِندَ ذِى العرش مَكِينٍ‏}‏ ‏[‏التكوير‏:‏ 20‏]‏ وفي «الكشف» إذا أريد بالذكر القرآن وبالرسول جبريل عليه السلام يكون البدل بدل اشتمال، وإذا أريد بالذكر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر‏.‏

وقرىء رسول على إضمار هو، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءايات الله مبينات‏}‏ نعت لرسولاً وهو الظاهر، وقيل‏:‏ حال من اسم ‏{‏الله‏}‏ تعالى، ونسبة التلاوة إليه سبحانه مجازية كبني الأمير المدينة، و‏{‏الله إِلاَّ‏}‏ القرآن، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه، و‏{‏مبينات‏}‏ حال منها أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام، وقرىء ‏{‏مبينات‏}‏ أي بينها الله تعالى كقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الايات‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 118‏]‏ واللام في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لّيُخْرِجَ الذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات مِنَ الظلمات إِلَى النور‏}‏ متعلق بأنزل أو بيتلو وفاعل يخرج على الثاني ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضمريه عز وجل، والمراد بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية؛ أو من علم سبحانه وقدر أنه سيؤمن أي ليحصل لهم الرسول أو الله عز وجل ماهم عليه الآن من الايمان والعمل الصالح، أو ليخرج من علم وقدر أنه يؤمن من أنواع الضلالات إلى الهدى، فالمضي إما بالنظر لنزول هذه الآية أو باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي‏.‏

‏{‏وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَعْمَلْ صالحا‏}‏ حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات‏.‏

‏{‏يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الانهار‏}‏ وقرأ نافع‏.‏ وابن عامر ندخله بنون العظمة وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏خالدين فِيهَا أَبَداً‏}‏ حال من مفعول ‏{‏يُدْخِلْهُ‏}‏ والجمع باعتبار معنى من كما أن الأفراد في الضمائر الثلاثة باعتبار لفظها، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رِزْقاً‏}‏ حال أخرى منه أو من الضمير في ‏{‏خالدين‏}‏ بطريق التداخل، وإفراد ضمير ‏{‏لَهُ‏}‏ باعتبار اللفظ أيضاً، وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم يكن في الأخبار بما ذكر ههنا كثير فائدة كما لا يخفى‏.‏

واستدل أكثر النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً‏.‏ ثم مراعات المعنى‏.‏ ثم مراعات اللفظ، وزعم بعضهم أن ما فيها ليس كما ذكر لأن الضمير في ‏{‏خالدين‏}‏ ليس عائداً على من كالضمائر قبل، وإنماهو عائد على مفعول يدخل و‏{‏خالدين‏}‏ حال منه، والعامل فيها يدخل لا فعل الشرط وهو كما ترى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏12‏]‏

‏{‏اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ‏(‏12‏)‏‏}‏

‏{‏الله الذى خَلَقَ سَبْعَ سموات‏}‏ مبتدأ وخبر ‏{‏وَمِنَ الارض مِثْلَهُنَّ‏}‏ أي وخلق من الأرض مثلهن على أن ‏{‏مِثْلَهُنَّ‏}‏ مفعول لفعل محذوف‏.‏ والجملة عطف على الجملة قبلها، وقيل‏:‏ ‏{‏مِثْلَهُنَّ‏}‏ عطف على سبع سماوات، وإليه ذهب الزمخشري، وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي، وقرأ المفضل عن عاصم‏.‏ وعصمة عن أبي بكر ‏{‏مِثْلَهُنَّ‏}‏ بالرفع على الابتداء ‏{‏وَمِنَ الارض‏}‏ الخبر‏.‏

والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجمهور‏:‏ هي ههنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى، وعن ابن عباس أنهم إما ملائكة‏.‏ أو جن، وأخرج ابن جرير‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ والحاكم وصححه‏.‏ والبيهقي في «شعب الايمان»‏.‏ وفي الأسماء والصفات من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية‏:‏ سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى، قال الذهبي‏:‏ إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً‏.‏ وذكر أبو حيان في البحر نحوه عن الحبر وقال‏:‏ هذا حديث لا شك في وضعه وهو من رواية الواقدي الكذاب‏.‏

وأقول لا مانع عقلاً ولا شرعاً من صحته، والمراد أن في كل أرض خلقاً يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام، وفيه أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم‏.‏ والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً ‏"‏ أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء ‏"‏ وهو حديث منكر كما قال الذهبي لا يعول عليه أصلاً فلا تغتر بتصحيح الحاكم، ومثله في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب لولا خوف الملل لذكرناها لك لكن كون ما بين كل أرضين خمسمائة سنة كما بين كل سماءين جاء في أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد‏.‏ والترمذي عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏"‏ بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه قال‏:‏ هل تدرون ما فوقكم‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف، قال‏:‏ هل تدرون ما بينكم وبينها‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ بينكم وبينها خمسمائة عام، ثم قال‏:‏ هل تدرون ما فوق ذلك‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ سماء وإن بعد ما بينهما خمسمائة سنة؛ ثم قال كذلك حتى عد سبع سموات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض، ثم قال‏:‏ هل تدرون ما فوق ذلك‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ وإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعدما بين السماءين، ثم قال‏:‏ هل تدرون ما تحتكم‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ إنها الأرض، ثم قال‏:‏ هل تدرون ما تحت ذلك‏؟‏ قالوا‏:‏ الله ورسوله أعلم، قال‏:‏ إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الله عليه وسلم سبع أرضين ما بين كل أرضين خمسمائة سنة ‏"‏

والاخبار في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثر من الأخبار في تقديرها بين كل أرضين وأصح، ومنها ما هو مذكور في صحيح البخاري‏.‏ وغيره من الصحاح، وفيها أيضاً أن ثخن كل سماء خمسمائة عام فقول الرازي في ذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق كلام لا يخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم طريق، نعم ما حكاه من أن السماء الأولى موج مكفوف‏.‏ والثانية صخر‏.‏ والثالثة حديد، والرابعة نحاس‏.‏ والخامسة فضة‏.‏ والسادسة ذهب‏.‏ والسابعة ياقوت ليس بمعتبر أصلاً ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر صحيح لكن في قوله‏:‏ إنه مما يأباه العقل إن أراد به نفي الإمكان عقلاً منع ظاهر، وقال الضحاك‏:‏ هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لا في كونها كذلك مع وجود مسافة بين أرض وأرض، واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتيك السبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز‏.‏ والطبقة الطينية‏.‏ والطبقة المعدنية التي يتكون فيها المعادن‏.‏ والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التي هي مسكن الإنسان ونحوه من الحيوان وفيها ينبت النبات‏.‏ وطبقة الأدخنة‏.‏ والطبقة الزمهريرية‏.‏ وطبقة النسيم الرقيق جداً، ولا يخفى أنه أشبه شيء بالهذيان، ومثله ما يزعمه بعض الناظرين في كتب العلوم المسماة بالحكمة الجديدة من أن الأرض انفصلت بسبب بعض الحوادث من بعض الأجرام العلوية صغيرة ثم تكونت فوقها طبقة وهكذا حتى صار المجموع سبعاً، وزعم أنهم شاهدوا بين كل طبقة وطبقة آثاراً من مخلوقات مختلفة، وقال أبو طالح‏:‏ هي في كونها سبعاً لا غير فهي سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار، ويظل جميعها السماء، وروى ذلك عن ابن عباس فالنسبة بين أرض وأرض على هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا‏.‏ أو أوروبا‏.‏ أو أفريقيا لكن قيل‏:‏ إن تلك البحار الفارقة لا يمكن قطعها‏.‏

وقيل‏:‏ من الأقاليم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخرى، واختاره بعضهم ولا أظنه شيئاً لأن المتبادر اعتبار انفصال أرض عن أرض انفصالاً حقيقياً في المثلية، وقيل‏:‏ المثلية في الخلق لا في العدد ولا في غيره فهي أرض واحدة مخلوفة كالسماوات السبع، وأيد بأن الأرض لم تذكر في القرآن إلا موحدة، ورد بأنه قد صح من رواية البخاري‏.‏

وغيره «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» الحديث، وكذا صح «من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وأصح الأقوال كما قال القرطبي قول الجمهور السابق، وعليه اختلف في مشاهدة أهل ما عدا هذه الأرض السماء واستمدادهم الضوء منها فقيل‏:‏ إنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها‏.‏

وقيل‏:‏ إنهم لا يشاهدون السماء وأن الله عز وجل خلق لهم ضياءاً يشاهدونه، وروى الإمامية عن بعض الأئمة نحواً مما قاله الجمهور، أخرج العياشي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ بسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال‏:‏ «هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة، والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة، والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة حتى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال‏:‏ والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرض الرحمن فوق السماء السابعة، وهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏سَبْعَ سموات وَمِنَ الارض مِثْلَهُنَّ‏}‏» الخ‏.‏

وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجياً العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور‏:‏ هي سبع أرضين بين كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة، وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل ولهم ضياء يستضيئون به، ويجوز أن يكون عندهم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر، وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار يزعمون أنهم يحسون بها بواسطة أرصادهم وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه فليكن ما نقول به من الأرضين على هذا النحو، وقد قالوا‏:‏ أيضاً إن هذه الشمس في عالم هي مركز دائرته وبلقيس مملكته بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبهم السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص ونمط مضبوط، وقد تقرب إليها فيه وتبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات الأذناب، وهي عندهم كثيرة جداً تتحرك على شكل بيضي وإن الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليه دوران توابعها من السيارات عليها هو فيما نسمع أحد كواكب النجم، ولهم ظن في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب آخر وهكذا، وملك الله تعالى العظيم عظيم لا تكاد تحيط به منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصر، وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه حتى صار ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء‏.‏

والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض فليكن كل أرض من هذه الأرضين محمولة بين القدرة بين كل سماءين على نحو ما سمعت عن الرضا على آبائه وعليه السلام، وهناك ما يستضىء به أهلها سابحاً في فلك بحر قدرة الله عز وجل ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة وكذا نسبة السماء إلى السماء التي فوقها، ويمكن أن تكون الأرضون وكذا السماوات أكثر من سبع‏.‏ والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات وبينها وبين هذه الأرض بعد بعيد‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «خمسمائة عام» من باب التقريب للإفهام، ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك بالنسبة إلى الراكب المجد كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير مسافة، وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا‏:‏ «موج مكفوف» يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته والتنوين فيه للنوعية حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعها، وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر في ذلك كونها كلاً أو بعضاً فوقها أو تحتها، ولم يقم دليل على أن شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح، بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافه، نعم أكثر الأخبار في أمر السماوات والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلام، وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم، وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات، وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لأنه أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالأمر سهل لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصلحة دينية ولم يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة، وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة ضلالاً محضاً وكفراً صرفاً؛ ورحم الله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه‏.‏

وقد أخرج عبد بن حميد‏.‏ وابن الضريس‏.‏ وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال‏:‏ لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذيبكم بها، وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل لا ينبغي أن يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه، ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما مما تقدم، وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين أو يخالق قطعياً من أدلة المسلمين، ولعل القول بذلك التعدد هو المتبادر من الآية، وتقتضيه الأخبار، ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأحرى بالعظمة، والله تعالى الموفق للصواب‏.‏

‏{‏يَتَنَزَّلُ الامر بَيْنَهُنَّ‏}‏ أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره عز وجل بينهن وينفذ ملكه فيهن، وأخرج ابن المنذر‏.‏ وغيره عن قتادة قال‏:‏ في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمره وقضاء من قضائه عز وجل، وقيل‏:‏ ‏{‏يَتَنَزَّلُ الامر بَيْنَهُنَّ‏}‏ بحياة وموت وغنى وفقر، وقيل‏:‏ هو ما يدبره سبحانه فيهن من عجيب تدبيره جل شأنه، وقال مقاتل‏.‏ وغيره‏:‏ ‏{‏الامر‏}‏ هنا الوحي، و‏{‏بَيْنَهُنَّ‏}‏ إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين السماء السابعة، والأكثرون على أنه القضاء والقدر كما سبق، وأن ‏{‏بَيْنَهُنَّ‏}‏ إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها؛ وقرأ عيسى‏.‏ وأبو عمرو في رواية ينزل مضارع نزل مشدداً ‏{‏الامر‏}‏ بالنصب أي ينزل الله الأمر ‏{‏لّتَعْلَمُواْ أَنَّ الله على كُلّ شَىْء قَدِيرٌ‏}‏ متعلق بخلق أو بيتنزل أو بمضمر يعمهما أي فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء، وقيل‏:‏ التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلموا، وقرىء ليعلموا بياء الغيبة‏.‏

‏{‏وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَىْء عِلْمَا‏}‏ لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك‏.‏

‏[‏سورة التحريم‏]‏

تفسير الآية رقم ‏[‏1‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏(‏1‏)‏‏}‏

‏{‏ياأيها النبى لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ‏}‏ روى البخاري‏.‏ وابن سعد‏.‏ وعبد بن حميد‏.‏ وابن المنذر‏.‏ وابن مردويه عن عائشة ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير‏؟‏ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال‏:‏ لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود ‏"‏ وفي رواية ‏"‏ وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً ‏"‏ فنزلت ‏{‏عِلْمَا ياأيها النبى لِمَ تُحَرّمُ‏}‏ الخ، وفي رواية ‏"‏ قالت سودة‏:‏ أكلت مغافير‏؟‏ قال‏:‏ لا قالت‏:‏ فما هذه الريح التي أجد منك‏؟‏ قال‏:‏ سقتني حفصة شربة عسل، فقالت‏:‏ جرست نحلة العرفط ‏"‏ فحرم العسل فنزلت، وفي حديث رواه البخاري‏.‏ ومسلم‏.‏ وأبو داود‏.‏ والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصة، والقائلة سودة‏.‏ وصفية‏.‏

وأخرج ابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ والطبراني‏.‏ وابن مردويه قال الحافظ السيوطي‏:‏ بسند صحيح عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت‏:‏ إني أجد منك ريحاً فدخل على حفصة فقالت‏:‏ إني أجد منك ريحاً فقال‏:‏ أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه ‏"‏ فنزلت، وأخرج النسائي‏.‏ والحاكم وصححه‏.‏ وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة‏.‏ وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية‏:‏ ‏{‏عِلْمَا ياأيها النبى لِمَ تُحَرّمُ‏}‏ الخ، ويوافقه ما أخرجه البزار‏.‏ والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال‏:‏ نزلت ‏{‏عِلْمَا ياأيها النبى لِمَ تُحَرّمُ‏}‏ الآية في سريته‏.‏

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها‏؟‏ قالت‏:‏ بلى فحرمها، وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في يوم عائشة، وفي «الكشاف» روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة فقال لها‏:‏ اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت عائشة وكانتا متصادقتين‏.‏

وبالجملة الأخبار متعارضة، وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي‏:‏ قال النووي في «شرح مسلم»‏:‏ الصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال الخفاجي نقلاً عنه أيضاً‏:‏ الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنها، وقال الطيبي فيما نقلناه عن الكشاف ما وجدته في الكتب المشهورة والله تعالى أعلم‏.‏

والمغافير‏:‏ بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء على ما صوبه القاضي عياض جمع مغفور بضم الميم شيء له رائحة كريهة ينضحه العرفط وهو شجر أو نبات له ورق عريض، وعن المطلع أن العرفط هو الصمغ، والمغفور شوك له نور يأكل منه النحل يظهر العرفط عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأتيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله عليه وسلم ما قيل فجرى ما جرى، وفي ندائه صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى، ونظير ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏عَفَا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 43‏]‏ والمراد بالتحريم الامتناع‏.‏ وبما أحل الله العسل على ما صححه النووي رحمه الله تعالى، أو وطء سريته على ما في بعض الروايات، ووجه التعبير بما على هذين التفسيرين ظاهر‏.‏

وفسر بعضهم ‏{‏مَا‏}‏ بمارية؛ والتعبير عنها بما على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين، والنكتة فيه لا تخفى، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏تَبْتَغِى مرضات أزواجك‏}‏ حال من فاعل ‏{‏تُحَرّمُ‏}‏، واختاره أبو حيان فيكون هو محل العتاب على ما قيل، وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفياً، أو يكون التقييد على نحو ‏{‏أضعافا مضاعفة‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 130‏]‏ على أن التحريم في نفسه محل عتب؛ والباعث عليه كذلك كما في «الكشف»، أو استئناف نحوي أو بياني، وهو الأولى، ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن باعث مرضي فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا حَرَّمَ إسراءيل على نَفْسِهِ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 93‏]‏ فقيل‏:‏ ‏{‏تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أزواجك‏}‏ ومثلك من أجل أن تطلب مرضاتهن بمثل ذلك، وجوز أن يكون تفسيراً لتحرم بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سبباً له، وفيه من تفخيم الأمر ما فيه، والإضافة في ‏{‏أزواجك‏}‏ للجنس لا للاستغراق‏.‏

‏{‏والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ فيه تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك، وأن عتابه صلى الله عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به، وقد زل الزمخشري ههنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام، وقد شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله‏:‏ إن ما أطلقه في حقه صلى الله عليه وسلم تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء، وذلك أن تحريم الحلال على وجهين‏:‏ الأول‏:‏ اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلاً، والثاني‏:‏ الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محض، ولو كان ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال، وما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان من هذا النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به، وتأول بعضهم كلام الزمخشري، وفيه ما ينبو عن ذلك‏.‏ وقيل‏:‏ نسبة التحريم إليه صلى الله عليه وسلم مجاز، والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه، وفي وقوع الحلف خلاف، ومن قال به احتج ببعض الأخبار، وبظاهر قوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏2‏]‏

‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ‏(‏2‏)‏‏}‏

‏{‏قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانكم‏}‏ أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة، فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم، وليس مصدر مقيساً، والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين غير المهموز هو التفعيل، وأصله تحللة فأدغم، وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه وبالكفارة يحل ذلك، ويحل أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم ‏"‏ يعني ‏{‏وَإِن مّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 71‏]‏ الخ، وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم كمن حلف أن ينزل يكفي فيه إلمام خفيف، فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير، وكذا يحل بالاستثناء أي بقول الحالف‏:‏ إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه‏.‏

ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في «الكشف» تعقيب اليمين عند الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد، ومنه حلاً أبيت اللعن، وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمين كما جاء في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله عليه وسلم الكفارة أم لا‏؟‏ فعن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما هو تعليم للمؤمنين، وفيه أن غفران الذنب لا يصلح دليلاً لأن ترتب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب لا يصلح دليلاً لأن ترتب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير مسلم أنه ذنب، وعن مقاتل أنه صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية، وقد نقل مالك في المدونة عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربها، ومثله عن الشعبي، واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته‏:‏ أنت علي حرام‏.‏ أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل‏:‏ قال جماعة منهم مسروق‏.‏ وربيعة‏.‏ وأبو سلمة‏.‏ والشعبي‏.‏ وأصبغ‏:‏ هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء، وقال أبو بكر‏.‏ وعمر‏.‏ وزيد‏.‏ وابن مسعود‏.‏ وابن عباس‏.‏ وعائشة‏.‏ وابن المسيب‏.‏ وعطاء‏.‏ وطاوس‏.‏ وسليمان بن يسار‏.‏ وابن جبير‏.‏ وقتادة‏.‏ والحسن‏.‏ والأوزاعي‏.‏ وأبو ثور‏.‏ وجماعة‏:‏ هو يمين يكفرها، وابن عباس أيضاً في رواية، والشافعي في قول في أحد قوليه‏:‏ فيه تكفير يمين وليس بيمين، وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعاماً فقد حلف على عدم أكله‏.‏ أو أمة فعلى وطئها‏.‏

أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم تكن له نية فإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن، وكذلك إن نوى اثنتين وإن نوى ثلاثاً فكما نوى، وإن قال‏:‏ نويت الكذب دين بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف، وقال جماعة‏:‏ إن لم يرد شيئاً فهو يمين، وفي التحرير قال أبو حنيفة‏.‏ وأصحابه‏:‏ إن نوى الطلاق فواحدة بائنة‏.‏ أو اثنتين فواحدة‏.‏ أو ثلاثاً فثلاث‏.‏ أو لم ينو شيئاً فمول‏.‏ أو الظهار فظهار، وقال ابن القاسم‏:‏ لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقاً، وقال يحيى بن عمر‏:‏ يكون كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار، ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول للشافعي، وقال الأوزاعي‏.‏ وسفيان‏.‏ وأبو ثور‏:‏ أي شيء نوى به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان‏:‏ لا شيء عليه، وقال الأوزاعي‏.‏ وأبو ثور‏:‏ تقع واحدة، وقال ابن جبير‏:‏ عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهاراً، وقال أبو قلابة‏.‏ وعثمان‏.‏ وأحمد‏.‏ وإسحاق‏:‏ التحريم ظهار ففيه كفارته، وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهار، أو تحريم عينها بغير طلاق، أو لم ينو فكفارة يمين، وقال مالك‏:‏ يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة‏.‏ أو ثنتين‏.‏ أو ثلاث في غير المدخول بها، وقال ابن أبي ليلى‏.‏ وعبد الملك بن الماجشون‏:‏ تقع ثلاث في الوجهين، وروى ابن خويزمنداد عن مالك، وقاله زيد‏.‏ وحماد بن أبي سليمان‏:‏ تقع واحدة بائنة فيهما، وقال الزهري‏.‏ وعبد العزيز بن الماجشون‏:‏ واحدة رجعية، وقال أبو مصعب‏.‏ ومحمد بن عبد الحكم‏:‏ يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث، وفي «الكشاف» لا يراه الشافعي يميناً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن، وأما الطلاق فرجعي عنده، وعن علي كرم الله تعالى وجهه ثلاث، وعن زيد واحدة بائنة، وعن عثمان ظهار، وأخرج البخاري‏.‏ ومسلم‏.‏ وابن ماجه‏.‏ والنسائي عن ابن عباس أنه قال‏:‏ من حرم امرأته فليس بشيء‏.‏

وقرأ ‏{‏لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 21‏]‏ وللنسائي أنه أتاه رجل فقال‏:‏ جعلت امرأتي علي حراماً قال‏:‏ كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية ‏{‏عِلْمَا ياأيها النبى لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ‏}‏ عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال، وهي في هذه المسألة كثيرة جداً، وفي نقل الأقوال عن أصحابها اختلاف كثير أيضاً، واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأي التحريم مطلقاً، أو تحريم المرأة، يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا‏.‏

وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن تثبت الكفارة فيه لمعنى آخر، ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع اليمين فيجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم أقسم مع التحريم فقال في مارية‏:‏

«والله لا أطؤها» أو في العسل «والله لا أشربه» وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك اليمين لا للتحريم وحده، والله تعالى أعلم‏.‏

‏{‏والله مولاكم‏}‏ سيدكم ومتولي أموركم ‏{‏وَهُوَ العليم‏}‏ فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم ‏{‏الحكيم‏}‏ المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏3‏]‏

‏{‏وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏وَإِذَ أَسَرَّ‏}‏ أي واذكر ‏{‏إِذْ أَسَرَّ‏}‏ ‏{‏النبى إلى بَعْضِ أزواجه‏}‏ هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين، وزعم بعض الشيعة أنها عائشة وليس له في ذلك شيعة، نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ ‏{‏حَدِيثاً‏}‏ هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات‏:‏ «لكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» ‏{‏فَلَمَّا نَبَّأَتْ‏}‏ أي أخبرت‏.‏

وقرأ طلحة أنبأت ‏{‏بِهِ‏}‏ أي بالحديث عائشة لأنهما كانتا متصادقتين، وتضمن الحديث نقصان حظ ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري‏.‏ وغيره كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة كما يشعر به لفظ كان فاستخفها السرور فنبأت بذلك ‏{‏وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ‏}‏ أي جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً على الحديث مطلعاً عليه من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلّهِ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 33‏]‏ والكلام على ما قيل‏:‏ على التجوز، أو تقدير مضاف أي على إفشائه، وجوز كون الضمير لمصدر ‏{‏نَبَاتُ‏}‏ وفيه تفكيك الضمائر، أو جعل الله تعالى الحديث ظاهراً على النبي صلى الله عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت على إذا كان فيه مزيد كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل ‏{‏عَرَّفَ‏}‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ‏{‏بَعْضَهُ‏}‏ أي الحديث أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته‏.‏

والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قال لها‏:‏ قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل‏:‏ هو قوله لها‏:‏ «كنت شربت عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود» ‏{‏وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ‏}‏ هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «وقد حلفت» فلم يخبرها به تكرماً لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله عليه وسلم بمرضاة أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك، وهذا من مزيد كرمه صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قط، وقال سفيان‏:‏ ما زال التغافل من فعل الكرام، وقال الشاعر‏:‏

ليس الغبي بسيد في قومه *** لكن سيد قومه المتغابي

وجوز أن يكون ‏{‏عَرَّفَ‏}‏ بمعنى جازى أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام إياها، وتجاوز عن بعض، وأيد بقراءة السلمى‏.‏ والحسن‏.‏ وقتادة‏.‏ وطلحة‏.‏ والكسائي‏.‏ وأبي عمرو في رواية هارون عنه ‏{‏عَرَّفَ‏}‏ بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏حَرَّمَ الله عَلَيهِ‏}‏ مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة‏.‏

قال الأزهري في «التهذيب»‏:‏ من قرأ ‏{‏عَرَّفَ‏}‏ بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل يسىء إليك‏:‏ والله لأعرفن لك ذلك، واستحسنه الفراء، وقول «القاموس»‏:‏ هو بمعنى الإقرار لا وجه له ههنا، وجعل المشدد من باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكس، ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم، وأيد المعنى الأول بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ‏}‏ لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا‏؟‏ ‏{‏مَنْ أَنبَأَكَ هذا قَالَ نَبَّأَنِىَ العليم الخبير‏}‏ الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام، وهذا على ما في «البحر» على معنى بهذا، وقرأ ابن المسيب‏.‏ وعكرمة عراف بعضه بألف بعد الراء وهي إشباع، وقال ابن خالويه‏.‏ ويقال‏:‏ إنها لغة يمانية‏.‏

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس‏.‏ وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر‏.‏ وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو أمر مارية وأعرض عن بعض وهو أن أبا بكر‏.‏ وعمر يليان بعده مخافة أن يفشو، وقيل‏:‏ بالعكس، وقد جاء أسرار أمر الخلافة في عدة أخبار؛ فقد أخرج ابن عدي‏.‏ وأبو نعيم في فضائل الصديق، وابن مردويه من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن عباس قالا‏:‏ إن أمارة أبي بكر‏.‏ وعمر لفي كتاب الله ‏{‏وَإِذَ أَسَرَّ النبى إلى بَعْضِ أزواجه حَدِيثاً‏}‏ قال لحفصة‏:‏ ‏"‏ أبوك‏.‏ وأبو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحداً ‏"‏‏.‏

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال‏:‏ في الآية أسر صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أن الخليفة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر، وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه، وفي «مجمع البيان» للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال‏:‏ لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده أبو بكر‏.‏ وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر‏.‏ وعمر يملكان من بعدي، وقريب من ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك، وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر انتهى‏.‏

وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى، ثم إن تفسير الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لكن حديثه أصح، والجمع بين الأخبار مما لا يكاد يتأتى‏.‏

وقصارى ما يمكن أن يقال‏:‏ يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب عسلاً عند زينب كما هو عادته، وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسل، واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن وطىء جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله عليه وسلم مارية، وقال لحفصة ما قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان، ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما‏.‏ والبعض الآخر على نقل الأخرى، وقال كل‏:‏ فأنزل الله تعالى ‏{‏مُّنتَظِرُونَ ياأيها النبى‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1‏]‏ الخ، وهو كلام صادق إذ ليس فيه دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره، والله تعالى أعلم‏.‏

واستدل بالآية على أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كتمه، وفيها على ما قيل‏:‏ دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب، وقد روي أن عبد الله بن رواحة وكان من النقباء كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة، فقال قولاً بالتعريض، فقالت‏:‏ إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد‏:‏

شهدت فلم أكذب بأن محمدا *** رسول الذي فوق السماوات من عل

وأن أبا يحيى‏.‏ ويحيى كلاهما *** له عمل في دينه متقبل

وأن التي بالجزع من بطن نخلة *** ومن دانها كل عن الخير معزل

فقالت‏:‏ زدني، فأنشد‏:‏

وفينا رسول الله يتلو كتابه *** كما لاح معروف من الصبح ساطع

أتى بالهدى بعد العمى فنفوسنا *** به موقنات إن ما قال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه *** إذا رقدت بالكافرين المضاجع

فقالت‏:‏ زدني، فأنشد‏:‏

شهدت بأن وعد الله حق *** وأن النار مثوى الكافرينا

وأن محمداً يدعو بحق *** وأن الله مولى المؤمنينا

وأن العرش فوق الماء طاف *** وفوق العرش رب العالمينا

ويحمله ملائكة شداد *** ملائكة الإله مسومينا

فقالت‏:‏ أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتك، وفي رواية أنها قالت وقد كانت رأته على ما تكره إذن صدق الله وكذب بصري، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، وقال‏:‏ «خيركم خيركم لنسائه»‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏4‏]‏

‏{‏إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ‏(‏4‏)‏‏}‏

‏{‏إِن تَتُوبَا إِلَى الله‏}‏ خطاب لحفصة‏.‏ وعائشة رضي الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أولاً بعيداً عن ساحة الحضور، ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه بما يريد، وكون الخطاب لهما لما أخرج أحمد‏.‏ والبخاري‏.‏ ومسلم‏.‏ والترمذي‏.‏ وابن حبان‏.‏ وغيره عن ابن عباس قال‏:‏ لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِن تَتُوبَا‏}‏ الخ حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالأداوة فنزل ثم أني صببت على يديه فتوضأ فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إِن تَتُوبَا‏}‏ الخ‏؟‏ فقال‏:‏ واعجباً لك يا ابن عباس هما عائشة‏.‏ وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث الحديث بطوله؛ ومعنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا‏}‏ مالت عن الواجب من مخالفته صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته، والجملة قائمة مقام جواب الشرط بعد حذفه، والتقدير إن تتوبا فلتوبتكما موجب وسبب ‏{‏فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا‏}‏ أو فحق لكما ذلك فقد صدر ما يقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق كما قيل في قوله‏:‏ إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة *** من أنه بتأويل تبين أني لم تلدني لئيمة، وجعلها ابن الحاجب جواباً من حيث الإعلام كما قيل في‏:‏ إن تكرمني اليوم فقد أكرمتك أمس، وقيل‏:‏ الجواب محذوف تقديره يمح إثمكما، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَقَدْ صَغَتْ‏}‏ الخ بيان لسبب التوبة، وقيل‏:‏ التقدير فقد أديتما ما يجب عليكما أو أتيتما بما يحق لكما، وما ذكر دليل على ذلك قيل‏:‏ وإنما لم يفسروا ‏{‏فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا‏}‏ بمالت إلى الواجب‏.‏ أو الحق‏.‏ أو الخير حتى يصح جعله جواباً من غير احتياج إلى نحو ما تقدم لأن صيغة الماضي وقد وقراءة ابن مسعود فقد زاغت قلوبكما وتكثير المعنى مع تقليل اللفظ تقتضي ما سلف، وتعقب بأنه إنما يتمشى على ما ذهب إليه ابن مالك من أن الجواب يكون ماضياً وإن لم يكن لفظ كان، وفيه نظر، والجمع في ‏{‏قُلُوبُكُمَا‏}‏ دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد، وهو في مثل ذلك أكثر استعمالاً من التثنية والإفراد، قال أبو حيان‏:‏ لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله‏:‏ حمامة بطن الواديين ترنمي *** وغلط رحمه الله تعالى ابن مالك في قوله في «التسهيل»‏:‏ ويختار لفظ الأفراد على لفظ التثنية ‏{‏وَأَنْ تظاهرا عَلَيْهِ‏}‏ بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء، وهي قراءة عاصم‏.‏

ونافع في رواية، وطلحة‏.‏ والحسن‏.‏ وأبو رجاء، وقرأ الجمهور تظاهراً بتشديد الظاء، وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاء، وبالأصل قرأ عكرمة، وقرأ أبو عمرو في رواية أخرى تظهرا بتشديد الظاء والهاء دون ألف، والمعنى فإن تتعاونا عليه صلى الله عليه وسلم بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره‏.‏

‏{‏فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولاه‏}‏ أي ناصره؛ والوقف على ما في «البحر»‏.‏ وغيره هنا أحسن، وجعلوا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَجِبْرِيلُ‏}‏ مبتدأ، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَئِكَةُ‏}‏ معطوفاً عليه، وقوله عز وجل‏:‏ ‏{‏بَعْدَ ذَلِكَ‏}‏ أي بعد نصرة الله تعالى متعلقاً بقوله جل شأنه‏:‏ ‏{‏ظَهِيرٍ‏}‏ وجعلوه الخبر عن الجميع، وهو بمعنى الجمع أي مظاهرون، واختير الافراد لجعلهم كشيء واحد، وجوز أن يكون خبراً عن ‏{‏جبريل‏}‏ وخبر ما بعده مقدر نظير ما قالوا في قوله‏:‏ ومن يك أمسي بالمدينة رحله *** فإني وقيار بها لغريب

وجوز أن يكون الوقف على ‏{‏جبريل‏}‏ أي ‏{‏مولاه وَجِبْرِيلُ‏}‏ مولاه ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ مبتدأ، وما بعده معطوف عليه، والخبر ‏{‏ظَهِيرٍ‏}‏، وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على ‏{‏المؤمنين‏}‏ فظهير خبر الملائك، وعليه غالب مختصريه، وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً به مع كل معنى من معانيه المناسبة أي ‏{‏وَجِبْرِيلُ‏}‏ مواه أي قرينه ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ مولاه أي تابعه، أو لفظ آخر بذلك المعنى المناسب وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه، ولا مانع من أن يكون المولى في الجميع بمعنى الناصر كما لا يخفى، وزيادة ‏{‏هُوَ‏}‏ على ما في الكشاف للإيذان بأن نصرته تعالى عزيمة من عزائمه وأنه عز وجل متولى ذلك بذاته تعالى، وهو تصريح بأن الضمير ليس من الفصل في شيء، وأنه للتقوى لا للحصر، والحصر أكثري في المعرفتين على ما نقله في الإيضاح، وإن كان كلام السكاكي موهماً الوجوب؛ هذا والمبالغة محققة على ما نص عليه سيبويه وحقق في الأصول، وأما الحصر فليس من مقتضى اللفظ فلا يرد أن الأولى أن يكون ‏{‏وَجِبْرِيلُ‏}‏ وما بعده مخبراً عنه بظهير وإن سلم فلا ينافيه لأن نصرتهم نصرته تعالى فليس من الممتنع على نحو زيد المنطلق‏.‏ وعمرو، كذا في «الكشف»، ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله بل هو رأس الكروبيين، والمراد بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثير، وأريد به الجمع هنا، ومثله قولك‏:‏ كنت في السامر والحاضر، ولذا عم بالإضافة، وجوز أن يكون اللفظ جمعاً، وكان القياس أن يكتب وصالحوا بالواو إلا أنها حذفت خطاً تبعاً لحذفها لفظاً، وقد جاءت أشياء في المصحف تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو

‏{‏ويدع الإنسان‏}‏ ‏[‏الاسراء‏:‏ 11‏]‏‏.‏ ‏{‏ويدع الداع‏}‏ ‏[‏القمر‏:‏ 6‏]‏‏.‏ و‏{‏سَنَدْعُ الزبانية‏}‏ ‏[‏العلق‏:‏ 18‏]‏ ‏{‏وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُا الخصم‏}‏ ‏[‏ص‏:‏ 21‏]‏ إلى غير ذلك، وذهب غير واحد إلى أن الإضافة للعهد فقيل‏:‏ المراد به الأنبياء عليهم السلام‏.‏

وروى عن ابن زيد‏.‏ وقتادة‏.‏ والعلا بن زياد، ومظاهرتهم له قيل‏:‏ تضمن كلامهم ذم المتظاهرين على نبي من الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء ما فيه؛ وقيل‏:‏ علي كرم الله تعالى وجهه، وأخرجه ابن مردويه‏.‏ وابن عساكر عن ابن عباس، وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت‏.‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ علي بن أبي طالب؛ وروى الإمامية عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه فقال‏:‏ يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين‏.‏

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري أنه قال‏:‏ هو عمر بن الخطاب، وأخرج هو‏.‏ وجماعة عن سعيد بن جبير قال‏:‏ ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ نزل في عمر بن الخطاب خاصة، وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان أنه قال‏:‏ ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ أبو بكر‏.‏ وعمر‏.‏ وعلي رضي الله تعالى عنهم، وقيل‏:‏ الخلفاء الأربعة‏.‏

وأخرج الطبراني في «الأوسط»‏.‏ وابن مردويه عن ابن عمر‏.‏ وابن عباس قالا‏:‏ نزلت ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ في أبي بكر‏.‏ وعمر، وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة‏.‏ وميمون بن مهران‏.‏ وغيرهما، وأخرج الحاكم عن أبي أمامة‏.‏ والطبراني‏.‏ وابن مردويه‏.‏ وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ أبو بكر‏.‏ وعمر، وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ كان أبي يقرؤها ‏{‏وصالح الْمُؤْمِنِينَ‏}‏ أبو بكر‏.‏ وعمر، ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فإنه جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لا وأن جبريل عليه السلام ظهير له صلى الله عليه وسلم يؤيده بالتأييدات الإلهاية وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً في قلوب بنيتهما وتوهيناً لأمرهما‏.‏

وأنا أقول العموم أولى، وهما وكذا علي كرم الله تعالى وجهه يدخلان دخولاً أولياً، والتنصيص على بعض في الأخبار المرفوعة إذا صحت لنكتة اقتضت ذلك لا لإرادة الحصر، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك‏:‏ من صالح المؤمنين أبو بكر‏.‏ وعمر، وفائدة ‏{‏بَعْدَ ذَلِكَ‏}‏ التنبيه على أن نصرة الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه نصرته عز وجل وإن تنوعت، ثم لا خفاء في أن نصرة جميع الملائكة وفيهم جبريل أقوى من نصرة جبريل عليه السلام وحده‏.‏

وقيل‏:‏ الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسبة إليها، وفي التنبيه على هذا دفع توهم ما يوهمه الترتيب الذكري من أعظمية مظاهرة المتقدم، وبالجملة فائدة ‏{‏بَعْدَ ذَلِكَ‏}‏ نحو فائدة ثم في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ كَانَ مِنَ الذين ءامَنُواْ‏}‏ ‏[‏البلد‏:‏ 17‏]‏ وهو التفاوت الرتبي أي أعظمية رتبة ما بعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسنى على ما نقل عن «البحر» بل ذلك للاشارة إلى تبعية المذكورين في النصرة والإعانة عز وجل، وأياً ما كان فإن شرطية وتظاهرا فعل الشرط، والجملة المقرونة بالفاء دليل الجواب، وسبب أقيم مقامه، والأصل فإن تظاهرا عليه فلن يعدم من يظاهره فإن الله مولاه، وجوز أن تكون هي بنفسه الجواب على أنها مجاز أو كناية عن ذلك، وأعظم جل جلاله شأن النصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة في قطع حبال طعمهما لعظم مكانتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين لأمومتهما لهم وكرامة له صلى الله عليه وسلم ورعاية لأبويهما في أن تظاهرهما يجديهما نفعاً‏.‏

وقيل‏:‏ المراد المبالغة في توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة والتبليغ وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه، وفيه أيضاً مزيد إغاظة للمنافقين وحسم لأطماعهم الفارغة فكأنه قيل‏:‏ فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره فإن الله تعالى هو مولاه وناصره في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما يكرهه ‏{‏وَجِبْرِيلُ وصالح الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَئِكَةُ بَعْدَ ذلك‏}‏ مظاهرون له ومعينون إياه كذلك، ويلائم هذا ترك ذكر المعان عليه حيث لم يقل ظهير له عليكما مثلاً، وكذا ترك ذكر المعان فيه وتخصيص صالح المؤمنين بالذكر، وتقوى هذه الملاءمة على ما روى عن ابن جبير من تفسير صالح المؤمنين بمن برىء من النفاق فتأمل‏.‏